فصل: الرُّكْن الرَّابِعُ الْبَيِّنَةُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الرُّكْن الثَّانِي الْمُقَرُّ لَهُ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ لَهُ شَرْطَانِ:

.الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلِاسْتِحْقَاقِ:

فَلَوْ قَالَ لِهَذَا الْحَجْرُ بَطَلَ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ بِهَذَا لِأَنَّ عِنْدَ الْقَبُولِ يَكْذِبُ الْإِقْرَارُ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ صَحَّ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَعِنْدَ ش لَا يَمْلِكُ وَعِنْدَهُ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِنِكَاحٍ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ تَغْرِيمٍ صَحَّ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا أَوْ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ ذَلِكَ الْمَالَ صَحَّ وَكَانَ العَبْد عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِمْ إنَّهُ يَمْلِكُ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يَكُونُ الْمَالُ لِسَيِّدِهِ يَثْبُتُ بِتَصْدِيقِهِ وَيَبْطُلُ بِرَدِّهِ قِيَاسًا عَلَى اكْتِسَابِ الْعَبْدِ عَنْهُ وَلَوْ أَقَرَّ لِصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ أَوْ لِمَجْنُونٍ بِشَيْءٍ لَزِمَهُ لِقَبُولِهِ لِلْمِلْكِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ أَوِ اسْتَأْجَرْتُهُ أَوْ وَهَبَهُ لِي كَانَ إِقْرَارُهُ بِالْعَبْدِ وَمَا نَسَبَهُ إِلَيْهِ مِنَ الْفِعْلِ بَاطِلًا لِعَدَمِ قَبُولِهِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ وَلِحَمْلِ فُلَانَةٍ عَلَى أَلْفٍ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ قُبِلَ إنْ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ لِتَبَيُّنِ حُصُولِ مُقَارَنَةٍ لِوُجُودِ الْجَنِينِ أَوْ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَزَوْجُهَا مُرْسَلٌ عَلَيْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ مَا ذُكِرَ مِنْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ صَدَقَةٍ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ الْمُقَارَنَةِ وَمَتَى شَكَكْنَا فِي الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ السَّيِّدُ الْقَابِلُ لِلْمِلْكِ لَمْ يَثْبُتِ الْمِلْكُ فَإِنْ كَانَ مَعْزُولًا عَنْهَا فَقِيلَ بِجَوَازِ الْإِقْرَارِ إِذَا وَضَعَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَدُونَهَا لِأَنَّ الْقَرَائِنَ تَقْتَضِي أَنَّ الْحَمْلَ لَمْ يُحَدَّدْ.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُ الْفُقَهَاءِ فِي وَضْعِ الْجَنِينِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَدٌ إِذَا كَانَ وَأَمَّا الْجَنِينُ كَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ ابْنَ ثَمَانٍ لَا يَعِيشُ وَابْنِ السَّبْعَةِ يَعِيشُ وَتَفْصِيلُ ذَلِك وتعليله وَفِي لُحُوق الْوَلَد بالفدا كَذَا وَأَمَّا مَتَى وُضِعَ نَاقِصًا فَإِنَّهُ يَلْحَقُ إِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ نِسْبَتُهَا إِلَى ذَلِكَ النَّقْصِ كَنِسْبَةِ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ إِلَى التَّامِّ وَقَوْلُ صَاحِبِ الْجَوَاهِرِ هَا هُنَا إِذَا كَانَ مَعْزُولًا عَنْهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهَا وَضَعَتْهُ لِمَا ذُكِرَ مِنَ الْمُدَّةِ وَيَكُونُ أَوَّلُهَا آخِرَ يَوْمٍ كَانَ مُرْسَلًا عَلَيْهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ قَدْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ لِتَيَقُّنِ الْمُقَارَنَةِ أَوْ يُقَدَّمُ الْحَمْلُ وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَالشَّكُّ حَاصِلٌ قَالَ فَإِنْ وَضَعَتْ تَوْأَمَيْنِ كَانَ الْمُقِرُّ بَينهمَا تسعين لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا كَانَ الْحَيُّ مَعَهُمَا مِنْهَا كَذَا لِعَدَمِ تَيَقُّنِ الْمُقَارَنَةِ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا بَطَلَ الْإِقْرَارُ.
قَاعِدَةٌ:
كُلُّ مَشْكُوكٍ فِيهِ مَلْغِيٌ إِجْمَاعًا فَمَتَى شَكَكْنَا فِي السَّبَبِ لَا نُرَتِّبِ الْحُكْمَ كَمَا إِذَا شَكَكْنَا فِي الزَّوَالِ لَا نُوجِبُ الظَّهْرَ أَوْ فِي الشَّرْطِ لَا نُرَتِّبِ الْمَشْرُوطَ كَمَا إِذَا شَكَكْنَا فِي الطَّهَارَةِ لَا نَقْضِي بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ أَوْ شككنا فِي الْمَانِع انْتَفَى الحكم بل يثبت إِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ كَمَا إِذَا شَكَكْنَا فِي الرِّدَّةِ أَثْبَتْنَا الْمِيرَاثَ وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا اخْتلف الْعلمَاء إِذا تعيّنت الْمُخَالفَة كَذَا هَذِه الْقَاعِدَة بِالسَّبَبِ أَو التَّفْرِيط فَإِن الْوَجْهَيْنِ اخْتِلَاف وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ إِذَا تَيَقّن الطَّهَارَة وَشك فِي الحَدِيث فَكَذَلِك هَا هُنَا إِذَا شَكَكْنَا فِي الشَّكِّ وَهُوَ الْفِعْلُ الْقَابِلُ لِلْمِلْكِ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَوَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ فِي الْإِقْرَارِ لِلْجَنِينِ إِذَا ذَكَرَ شَيْئًا يُمْكِنُ أَنْ يَمْلِكَ بِهِ الْجَنِينَ كَمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ لَوْ قَالَ بِعْتُهُ مِنْهُ أَوْ وَهَبَنِي لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ مِنَ الْجَنِينِ وَخَرَّجَ الشَّافِعِيَّةُ الْخِلَافَ فِيمَا إِذَا وَصَلَ إِقْرَارُهُ بِمَا يُفْسِدُهُ وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَةُ بِإِبْطَالِهِ الْأَئِمَّةُ فِي اشْتِرَاطٍ يَتَأَتَّى فِيهَا مُقَارنَة الْمحل للإقرار تَنْبِيه الإنشاآت فِي الْأَمْلَاكِ يُشْتَرَطُ فِيهَا مُقَارَنَةُ الْمَشْرُوطِ وَالْإِقْرَارُ يَتِمُّ سَبَبًا بَلْ هُوَ دَلِيلُ تَقَدُّمِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَكَذَلِكَ الْغَالِبُ مِنْهَا ثَمَنًا لِأَنَّ التَصَرُّفَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ وَلَوْ أَقَرَّ بِدِينَارٍ وَفِي الْبَلَدِ نَقْدٌ غَالِبٌ لِعَمِلَ الْغَالِبَ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ دَلِيلُ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَعَلَّ السَّبَبَ وَقَعَ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَزَمَانٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى طَرَيَانِ هَذَا الْغَائِب فلتعين هَذَا الْغَالِب كَذَا فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ لِلدِّينَارِ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ الْمُشْتَرِكِ وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُقَارَنَةُ إِذَا أَوْصَى لِلْجَنِينِ أَوْ ملكه وَيشْتَرط للتقدم فِيهَا إِذا إِقْرَار كَذَا فَإِنَّ السَّبَبَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِقْرَارِ قَطْعًا قَالَ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ فَلَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجِهَةَ لزم أَيْضا فَإِذا قيل لَهُ مماذا قَالَ أَقَرَّ فَهَذَا مُتَعَذِّرٌ وَيُعَدُّ نَدَمًا وَلَوْ قَالَ أَنَا وَصِيُّ ابْنِهِ عَلَيْهِ وَتَرَكَ مِائَةً وَأَلْفًا كَلِمَةُ الْمِائَةِ دَيْنًا عَلَيْهِ لِأَنَّ الضَّمِيرَ مُؤَنَّثٌ يَعُودُ عَلَى الْمِائَةِ لَا عَلَى الْأَلْفِ وَإِنْ وَصَفْتَ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَال زَوْجَةً فَلَهَا الثُّمُنُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ تَرَكَهُ لَهُ الْجَدُّ فَيَقْسِمُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَإِنْ وَلَدَتْ مَيِّتًا فَالْمَالُ لِعَصَبَةِ الْمَيِّتِ لِتَعَذُّرِ مِيرَاثِ الْجَنِينِ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ بِالْوَضْعِ فَيَنْتَقِلُ لِوَارِثِ الْأَبِ وَقَالَهُ ح وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ وَصِيَّةً رَجَعَ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَقَالَ أَيْضًا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدَيْنِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَفِي الْوَصِيَّةِ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَفِي الْمِيرَاثِ لِلذكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُقِرِّ فِي بَيَانِ السَّبَبِ مَقْبُولٌ وَلَا يَنْبَغِي أَنَّ يُخَالِفَهُ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ لِأَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَوْ أَقَرَّ لَهُمَا اسْتَوَيَا فَكَذَلِكَ الْجَنِينُ.

.الشَّرْطُ الثَّانِي أَن لَا يُلْزِمَهَا الْمُقِرُّ:

فِي الْجَوَاهِرِ إِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يُسَلَّمْ إِلَيْهِ لِأَنَّ تَكْذِيبَهُ اعْتِرَافٌ بِسُقُوطِ حَقِّهِ وَيُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الذّكرَ قَدْ يَطْرَأُ بَعْدَ النِّسْيَانِ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُقَرِّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُعِيدَ الْمُقِرَّ إِلَى الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ لِلْمُقَرِّ لَهُ حِينَئِذٍ التَّصْدِيقُ وَالْأَخْذُ وَوَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ فِي أَنَّ تَكْذِيبَ الْمُقَرِّ لَهُ لِلْمُقِرِّ أَنَّهُ يُبْطِلُ الْإِقْرَارَ وَأَنَّهُ يَبْقَى لِلْمُقِرِّ لِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ.

.الرُّكْن الثَّالِثُ الْمُقَرُّ بِهِ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بَلْ يَصِحُّ فِي الْمَجْهُولِ وَوَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْمَجْهُولِ وَالرُّجُوعِ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَى الْمُقِرِّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ لَا تَصِحُّ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَهُ دَاعِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَى تَحْرِيرِ دَعوَاهِ بِخِلَافِ الْمُقِرِّ فَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ضَاعَ الْحَقُّ فَإِن امْتنع مِنَ التَّفْسِيرِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا عِنْدَ ش يُقَالُ لِلْمُقَرِّ لَهُ بَيِّنْ فَإِنْ بَيَّنَ وَصَدَّقَهُ الْمُقِرُّ ثَبَتَ أَوْ كَذَّبَهُ قُلْنَا لَهُ بَيِّنْ وَإِلَّا حَلَّفْنَا الْمُقَرَّ لَهُ وَأَخَذَ وَعِنْدَ ابْنِ حَنْبَلٍ يُحْبَسُ حَتَّى يُبَيِّنَ وَمَتَى فَسَّرَ بِمَا لَا يُتَمَوَّلُ كَقِشْرِ الْجَوْزِ الْحَقِيرِ أَوِ الْجِيرِ لَمْ يُقْبَلْ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ أَوْ إِنَّمَا يَقُولُ قبل كَذَا وَقَالَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ إِذَا قَالَ قَبَضْتُ مِنْهُ شَيْئًا أَيْ فَسَّرَ لَهُ بِغَيْرِ الْمُتَمَوِّلِ قُبِلَ لِأَنَّ الْغَصْبَ يَقَعُ عَلَيْهِ وَقَالَ ح لَا تَفْسِيرَ لَهُ بِغَيْرِ الْمكيلِ وَالْمَوْزُونِ لِأَنَّ غَيْرَهُمَا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَمِ عَنْهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ حَالَةَ الْإِقْرَارِ أَوْ قَبْلَهُ لِأَنَّ شَأْنَ الْإِقْرَارِ لَا يُقْبَلُ إِلَّا عَلَى الْمُقِرِّ وَمَا لَيْسَ فِي يَدَيْهِ لَيْسَ الْإِقْرَارُ بِهِ عَلَيْهِ وَلَو اقر بِعَبْد فِي زَيْدٍ أَنَّهُ لِعَمْرٍو لَمْ يُقْبَلْ عَلَى زَيْدٍ لَكِنْ إنْ كَانَ خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمُقِرِّ قِيلَ لَهُ خَلِّصْهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ دَفَعَ لَهُ قِيمَتَهُ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ مِنْ يَدِهِ وَقَدِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يُدْخِلْهُ تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَلَوْ أَقَرَّ زَيْد بِعَبْدٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى شِرَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّ الشَّرْطُ لِأَجْلِ قَوْلِ صَاحِبِ السَّيِّدِ ثُمَّ يعْتِقُ فِي لَهُ بِإِقْرَارِهِ فَقَالَ عبد الْملك لَا يعتقهُ عَلَيْهِ لسُقُوط إِقْرَارِهِ لِمَوْلَاهُ قَالَ الْمَذْهَبُ إِنْ تَمَادَى عَلَى إِقْرَاره بِهِ الْإِقْرَارُ الْمُعْتَبَرُ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ الْمُغِيرَةُ يُعْتَقُ إِنْ كَانَ يَشْهَدُ بِحُرِّيَّتِهِ وَرَدَّدَ شَهَادَتَهُ لِانْفِرَادِهِ لجرحه لِبُطْلَانِ الشَّهَادَةِ فِي نَفْسِهِ وَحَيْثُ قُلْنَا يُعْتَقُ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فَلَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ بَلْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَخَذَ لَهُ بِإِقْرَارِهِ.

.الرُّكْن الرَّابِعُ الْبَيِّنَةُ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي لَهُ أَوْ أخذت مِنْهُ أَوْ أَعْطَانِي فَهُوَ إِقْرَارٌ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ لُغَةً وَعُرْفًا مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ فَقَالَ لَهُ خُذْ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ وَكِيلِي يَزِنُ لَكَ لَمْ يكن إِقْرَار إِنْ حَلَفَ وَقَالَ الْأَئِمَّةُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ خُذِ الْجَوَابَ مِنِّي أَوِ اتَّزِنْهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ كَذَلِكَ إِذَا قَالَ اجْلِسْ فَانْتَقِدْهَا أَوِ اتَّزِنْهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَنْسِبْ ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُ إِلَيْهِ وَقَالَ الْأَئِمَّةُ هُوَ إِقْرَار لِأَن الضَّمِير لم اذكره كَذَا تعين عوده عَلَى الْمُتَقَدِّمِ الدَّعْوَى بِهِ بِخِلَافِ إِذَا لَمْ يَأْتِ بالضمير وَقَالَ اتزن لغَيْرهَا وَقَالَ اتَّزِنْهَا مِنِّي أَوْ سَاهِلْنِي فِيهَا لَزِمَتْهُ لِأَنَّهُ نَسَبَ ذَلِكَ إِلَى نَفْسِهِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُون وَإِذَا قَالَ اقْضِ الْعَشَرَةَ الَّتِي عَلَيْكَ فَقَالَ أتزنها أَو تنقدها أَوِ اقْعُدْ فَاقْبِضْهَا هُوَ إِقْرَارٌ وَكَذَلِكَ اتَّزِنْ أَوِ انْتَقِدْهُ وَلَوْ قَالَ اتَّزِنْ أَوِ اتَّزِنْهَا مَا أبعد من ذَلِك أَو من كَذَا أَوْ قَرُبَ تَأْخُذُهَا مَا أَبْعَدَكَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْكَ عَشَرَةٌ فَقَالَ بَلَى أَوْ أَجَلْ أَوْ نَعَمْ أَوْ صدقه أَوْ أَنَا مُقِرٌّ بِهَا أَوْ لَسْتُ مُنْكِرًا لَهَا فَهُوَ إِقْرَارٌ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ وُضِعَتْ لِلتَّصْدِيقِ وَلَوْ قَالَ لَيْسَتْ مُيَسَّرَةً أَوْ أَرْسِلْ رَسُولَكَ يَقْبِضْهَا أَوْ أَنْظِرْنِي بِهَا فَهُوَ إِقْرَارٌ بذلك لَهُ ذَلِك عَادَة كَذَا عَلَى التَّصْدِيقِ وَلَوْ قَالَ أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ فَقَالَ حَقٌّ لَزِمَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ اشْتَرِ مِنِّي هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ نَعَمْ فَهُوَ إِقْرَارٌ بِالْعَبْدِ وَقَالَهُ ش وَهَذِهِ الصِّيَغُ مِنْهَا صَرِيحٌ نَحْوَ عَلَيَّ فَإِنَّهَا لِلْإِيجَابِ وَاللُّزُومِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت} وَأَنَا مُقِرٌّ وَنَحْوَ نَعَمْ وَبَلَى لِأَنَّهَا أَجْوِبَةٌ لما يسْتَقْبل فَيتَعَيَّن ذكر السِّوَاك كَذَا مَعَهَا تَقْدِيرُهُ نَعَمْ نُقِرُّ لَكَ عَلَيَّ وَعِنْدِي يَحْتَمِلُ الْأَمَانَاتِ وَالضَّمَانَاتِ مِنْ غَيْرِ رُجْحَانٍ لَكِنْ لَمَّا كَانَ التَّسْلِيمُ وَاجِبًا فِي الْجَمِيعِ أَلْزَمْنَاهُ التَّسْلِيمَ وَالْكِنَايَةَ نَحْوَ لَا أَذْكُرُ يُحْتَمَلُ وَلَا أقرّ لِأَن السَّاكِت كَذَلِك ونحوا اتَّزِنْ وَاتَّزِنْهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَفِيهَا احْتِمَالَاتٌ إِلَّا أَنَّ الرُّجْحَانَ فِي احْتِمَالِ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَوَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ فِي نَعَمْ وَنَحْوَهُ وَعِنْدَ ش كَانَ ذَلِكَ أَوْ بَرَرَتْ أَوْ هُوَ كَمَا أَخْبَرَتْ أَوْ قَدْ ثَبَتَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لَا أَعُودُ إِلَى مِثْلِهَا أَوْ لَيْتَنِي مَا فَعَلْتُ أَوْ هِيَ التَّوْبَةُ إِقْرَارٌ وَعِنْدَهُ لَوْ قَالَ اقْتَرَضْتُ فِي مِائَةٍ فَقَالَ مَا اقْتَرَضْتُ مِنْ أَحَدٍ سِوَاكَ أَوْ مَا اقْتَرَضْتُ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّهُ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ مَعَ غَيْرِكَ فَكَيْفَ أَفْعَلُهُ مَعَكَ وَعِنْدَهُ أَصْلٌ عِنْدِي أَوْ عَسَى أَوْ أَحْسَبُ أَوْ أَظُنُّ أَوْ أَقْدِرُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِعَدَمِ الْجَزْمِ وَلَهُ عَلَيَّ فِي عِلْمِي عِنْدَهُ إِقْرَارٌ لِلْجَزْمِ وَوجدت فِي حِسَابِي أَوْ فِي كِتَابٍ لَكَ كَذَا لَيْسَ بِإِقْرَارٍ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ لم يجْزم بِصِحَّتِهِ مَا وَجَدَهُ وَقَالَهُ ح وَإِذَا قَالَ أَتَقْضِي الْمِائَةَ الَّتِي لِي عَلَيْكَ فَقَالَ أَفْعَلُ وَابْعَثْ رَسُولَكَ أَوْ إِذَا جَاءَتِ الْغَلَّةُ أَوْ أَنَا فِي ذَلِكَ أَوْ ارْفِقْ عَلَيَّ أَوْ كَمْ تَقْتَضِي أَوْ كَمْ تَمُنُّ عَلَيَّ بِالْإِنْظَارِ وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِلْجَهْلِ بِالْمَسْأَلَةِ وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ إِنْ شَاءَ الْمُطَالِبُ لِي أَوْ زَيْدٌ أَوْ شِئْتُ أَنَا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ عَنِ الْمُحَقِّقِ وَالْمُحَقِّقُ لَا يُعَلِّقُ عَلَى الشُّرُوطِ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَإِنْ بَعُدَتِ الْمَشِيئَةُ عُقَيْبَ قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ إِنْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْر فَلهُ عَليّ دِينَار أَوله عَلَيَّ دِينَارٌ إِنْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ فِي الثَّانِي إِذَا أَخَّرَ الشَّرْطَ أَنَّهُ إِقْرَارٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَهُ عَلَيَّ إِقْرَارٌ وَيَحْمِلُ مَجِيءَ الشَّهْرِ عَلَى الْحُلُولِ بِخِلَافِ تَقْدِيمِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلْإِقْرَارِ وَعَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَعِنْدَهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ تَقَدَّمَ الشَّرْطُ أَوْ تَأَخَّرَ لِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَكَذَلِكَ عِنْده إِن شهد فلَان صدقته لِأَن وَعْدٌ وَقَدْ يَصْدُقُ مَنْ لَيْسَ بِصَادِقٍ وَإِنْ قَالَ أَشْهد عَلَيَّ بِمَا فِي الْوَرَقَةِ فَهُوَ عِنْدَهُ إِقْرَارٌ بِهَا لِأَنَّهُ الْعُرْفُ وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ إِنَّمَا تَنَاوَلَ الْكِتَابَةَ دُونَ الْمَكْتُوبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْوَرَقَةِ وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ أَخْبِرُوا فُلَانًا أَنَّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفًا لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ فِي الْإِقْرَارِ وَكَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِيهِ وَجْهَانِ عِنْدَهُمْ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ أَوْ كَانَ يَدُلُّ عَلَى الْعَدَمِ فِي الْحَالِ وبكونه إِقْرَارا قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ ش وَإِقْرَارُ الْعَجَمِيِّ بِالْعَجَمِيَّةِ يَصِحُّ كَالشَّهَادَةِ بِالْعَجَمِيَّةِ وَإِنْ أَقَرَّ عَجَمِيٌّ بِالْعَرَبِيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ وَعَلِمَ مِنْهُ مَعْرِفَتهُ لِذَلِكَ اللِّسَانِ لَزِمَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى خِلَافًا لِ ح فِي الزِّنَى وَالْقَتْلِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى الزِّنَى أَوِ الْقَتْلِ قَدْ يَكُونُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَلَا يَتَمَيَّزُ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدُ مِنَ الْخَطَأِ وَهُوَ يَنْتَقِضُ بِذَلِكَ بِالطَّلَاقِ وَبِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يَكْتُبُ ويميز لَا يُقَام عَلَيْهِ الْحَد مَعَ انتقاء الْمَانِعِ وَهَذَا جَمِيعُهُ هُوَ نَقْلُ مَذْهَبِ ش وَوَافَقَهُ ح وَابْنُ حَنْبَلٍ فِي أَكْثَرِ ذَلِكَ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قِبَلِي أَلْفُ دِرْهَمٍ لِزَيْدٍ إِقْرَارٌ بِالدَّيْنِ لَا بِالْعَيْنِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ مَوْصُولًا أَنَّهُ وَدِيعَةٌ لِأَنَّ حُكْمَ الْكَلَامِ يَتَقَرَّرُ بِالسُّكُوتِ كَمَا فِي التَّعْلِيقِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَعِنْدَ ش يُقْبَلُ الْمُنْفَصِلُ لِصَلَاحِيَّةِ اللَّفْظِ لِلدَيْنِ وَالْوَدِيعَةِ وَكُلُّ لَفْظٍ صَالِحٍ لِأَمْرَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ يَجُوزُ تَأْخِيرُ التَّفْسِيرِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ الِاتِّصَالُ فِي الْمُخْتَصِّ نَحْوَ عَلَيَّ بِخِلَافِ قِبَلِي وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عِنْدِي وَمَعِي وَفِي يَدِي إِقْرَارٌ بِالْوَدِيعَةِ وَفِي مَا بِجَوْفِي دَرَاهِمُ هَذَا إِقْرَارٌ بِالْوَدِيعَةِ إِنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا وَإِلَّا فَإِقْرَارٌ بِالشَّرِكَةِ لِأَنَّهُ جعل مَاله طرفا لذمته كَذَا وَلَهُ مِنْ مَالِي أَلْفُ دِرْهَمٍ هُوَ هِبَةٌ لَا تُمْلَكُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ وَالتَّمَيُّز بِخِلَاف فِي مَا لي فَإِنَّهُ لِلشَّرِكَةِ لِأَجْلِ الشِّيَاعِ وَعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّمْيِيزِ وَلَهُ مِنْ مَالِي أَلْفٌ لَا حَقَّ لِي فِيهَا إِقْرَارٌ بِالدَّيْنِ لِأَنَّ الْهِبَةَ بَقِيَ لِلْوَاهِبِ فِيهَا حَقُّ عَلَى أُصُولِهِمْ أَنَّ الْهِبَةَ لَا تُمْلَكُ إِلَّا بِالْقَبْضِ خِلَافًا لَنَا وَأُصَالِحُكَ مِنْ حَقِّكَ إِقْرَارٌ بِخِلَافِ مِنْ دَعْوَاكَ لِأَنَّ الدَّعْوَى قَدْ تَكُونُ بَاطِلَةً واخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ بِأَلْفٍ وَابْرَأْ مِنْهَا بِأَلْفٍ أَوْ سَلِّمْهَا بِأَلْفٍ إِقْرَارٌ بِالْمِلْكِ عِنْدَهُمْ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ إِذَا قُرِنَتْ بِالْبَدَلِ دَلَّتْ عَادَةً عَلَى اعْتِقَادِ الْمِلْكِ وَإِنْ عَرَتْ عَنِ الْبَدَلِ لَا يكون إِقْرَارا لِأَنَّهُ قد يطْلب تَسْلِيم مَالك نَفْسِهِ وَلَوِ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَا دَارًا وَالْآخَرُ عَبْدًا لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّ لَفْظَ الصُّلْحِ يُسْتَعْمَلُ لِفَضِّ الْخُصُومَةِ لَا لِطَلَبِ التَّمْلِيكِ وَكَتَبَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ حُكْمًا بِأَلْفٍ إِقْرَارٌ لِأَنَّهُ لَا يَكْتُبُ فِي الْعَادَةِ إِلَّا مَا وَجَبَ وَأَصْلُ الصَّكِّ الضَّرْبُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {فَصَكَّتْ وَجههَا} وَالْوَرَقُ يُضْرَبُ بِالْكَتْبِ وَعِنْدَهُمْ مَا لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ فَلَا تُخْبِرْهُ بِهِ بِأَنَّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفًا لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِخِلَافِ أَنْ يُقَالَ ابْتِدَاءً لَا تُخْبِرْهُ بِأَنَّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفًا هُوَ إِقْرَارٌ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ عِنْدَهُمْ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ الْمَنْعُ وَالْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ لِلنَّهْيِ يُمْنَعُ مِنَ التَّكَوُّنِ لِضَرُورَةِ تَصْدِيقِهِ فِي الْخَبَرِ عَنِ النَّفْيِ وَعِنْدَهُمْ لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْآخَرُ وَلِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْكَلَامِ لَا يَقْتَضِي صِحَّتَهُ نَحْوَ أَنْتَ تَقُولُ الْبَاطِلَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَقَّ وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْكَ مِثْلُهَا هُوَ إِقْرَارٌ لِأَنَّ الْمِثْلِيَّةَ تَقْتَضِي التَّسَاوِيَ وَعِنْدَهُمْ كُلُّ مَا يُوجَدُ بِخَطِّ فُلَانٍ فَقَدِ الْتَزَمْتُهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّهُ وَعْدٌ بِالِالْتِزَامِ وَلِي عَلَيْكَ أَلْفٌ فَيَقُولُ مَا أَبْعَدَكَ مِنْ هَذَا لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِخِلَافِ مَا أَبْعَدَكَ مِنَ الثُّرَيَّا هُوَ إِقْرَارٌ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْبُعْدَ إِلَى الثُّرَيَّا دُونَ الْأَلْفِ وَمَعْنَاهُ مَا أَبْعَدَ هَذَا الدَّيْنَ مِنَ الثُّرَيَّا وَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِهِ وَلِي عَلَيْكَ أَلْفٌ فَقَالَ أَمَّا خَمْسُمِائَةٍ فَلَا إِقْرَارٌ عِنْدَهُمْ بِخَمْسِمِائَةٍ لِأَنَّ نَفْيَ بَعْضِ الْمُدَّعَى بِهِ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْبَاقِي وَأَعْطِنِي الْأَلْفَ الَّتِي عَلَيْكَ فَيَقُولُ اصْبِرْ وَسَوْفَ تَأْخُذُهَا لَيْسَ بِإِقْرَارٍ عِنْدَهُمْ لِأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ ذَلِكَ اسْتِهْزَاءً وَلَوْ قَالَ هَذَا الْقَمِيصُ مِنْ خِيَاطَةِ فُلَانٍ أَوْ هَذِهِ الدَّارُ مِنْ بِنَائِهِ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَعْمَالِ بِخِلَافِ هَذَا الطَّعَامُ من زرع فلَان لِأَن الْعَادة هَاهُنَا قَصْدُ الْمِلْكِ دُونَ فَكَذَلِكَ هَذَا التَّمْرُ مِنْ نَخْلِ فُلَانٍ أَوْ مِنْ أَرْضِهِ أَوْ بُسْتَانِهِ أَوْ هَذَا الْجُبْنُ مِنْ غَنَمِهِ وَكَذَلِكَ هَذَا الْحَيَوَانُ عِنْدَهُمْ بِخِلَافِ هَذَا الْوَلَدُ مِنْ جَارِيَتِهِ لِأَنَّ هَذَا نَسَبٌ عَلَى غَيْرِهِ وَهِيَ الْأُمُّ وَلَوْ قُلْتَ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ مَعَ مِائَةٍ فَعِنْدَهُمْ قَوْلَانِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا لِأَنَّهُ أَضَافَ الْمِائَةَ إِلَى مَا لَمْ يَجِبْ فَلَا يجب وَقيل إِقْرَارا بِالْمُدَّعَى وَزِيَادَةَ الْمِائَةِ وَلَوْ قَالَ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُهُ بِعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَهُمْ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ ثلث دَرَاهِمَ هَذِهِ كَانَتْ هِبَةً وَثُلُثُ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ إِقْرَارٌ وَالْفَرْقُ أَنَّ قَوْلَهُ دَرَاهِمَ يَقْتَضِي مِلْكَهُ لِجَمِيعِهَا وَلَوْ قُلْتَ لي عَلَيْك ألفا فَقَالَ الْحَقُّ أَوْ حَقًّا فَهُوَ إِقْرَارٌ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّصْدِيقِ رَفَعْتَ أَوْ نَصَبْتَ فَكَذَلِكَ الْحَقَّ الْحَقَّ أَوِ الْحَقُّ الْحَقُّ تَقْدِيرُهُ قُلْتَ الْحَقَّ الْحَقَّ أَوْ مَا يَقُولُهُ الْحَقُّ الْحَقُّ وَالتَّكْرَارُ لِلتَّأْكِيدِ وَلَوْ قَالَ الْحَقُّ حَقٌّ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ عِنْدَهُمْ لِأَنَّ هَذَا كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَوَّلِ بَلْ هُوَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ كَمَا لَوْ قَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَفُلَانَةُ طَالِقٌ لَمْ تُطَلِّقِ الثَّانِيَةُ الْأُولَى هَذِهِ لِاسْتِقْلَالِ الْكَلَامِ بِنَفْسِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِّ الْحَقِّ مَعَ الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرُ فِيهِ أَنَّ كَوْنَ الثَّانِي ذِكْرَهُ تَرْجِيحُ الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرِ وَالتَّسَاوِي فِي التَّعْرِيفِ يُرَجِّحُ النَّعْتَ لِأَنَّهُ شَأْنُ النَّعْتِ وَالتَّذْكِيرُ شَأْنُ الْخَبَرِ وَأَنَّ الْحَقَّ الحَقّ لَا يُسْتَعْمَلُ تَصْدِيقًا عُرْفًا بِخِلَافِ الْآخَرِ وَلَوْ قَالَ الصَّلَاحُ الْبِرُّ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ تَصْدِيقًا بَلْ يَحْتَمِلُ عَلَيْكَ الصَّلَاحَ وَالْبِرَّ أَيْ نَهَيْتُكَ عَنِ الْكَذِبِ عَلَيَّ بِخِلَافِ الْحَقُّ الْبِرُّ أَوِ الْيَقِينُ الْبِرُّ أَوِ الصِّدْقُ الْبِرُّ لِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَقِّ وَالصِّدْقِ تَدُلُّ عَلَى التَّصْدِيقِ فَكَأَنَّهُ قَالَ صَدَقْتَ وَبَرَرَتْ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يُسْتَعْمَلُ مَعَ غَيْرِهِ تَبَعًا إِلَّا إِذَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ نَحْوَ جَائِعٌ قَاطِعٌ أَوْ صَائِرٌ حَائِرٌ وَلَوْ قَالَ الْحَقُّ الصَّلَاحُ أَوِ الْبِرُّ الصَّلَاحُ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا عِنْدَهُمْ لِأَنَّ قَدْرَ الْبر وَالْحق بِمَا كَذَا لَا يَكُونُ تَصْدِيقًا لِأَنَّ الصَّلَاحَ لَا يُسْتَعْمَلُ لِلتَّصْدِيقِ عُرْفًا فَلَا يُقَالُ صَدَقْتَ وَصَلَحْتَ وَمَعْنَاهُ عَلَيْكَ الْحَقُّ وَالصَّلَاحُ فَهُوَ رَدٌّ وَنَهْيٌ وَإِذَا كتبت الْبَسْمَلَة وَالدُّعَاء وَقَالَ لما فكر فلك عَليّ كَذَا جَازَتْ شَهَادَةُ عَلَيَّ بِذَلِكَ عِنْدَهُمْ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّبْلِيغُ وَبَلَّغَ الْبَعْضَ بِالْكِتَابَةِ وَفِي الْعُرْفِ يَعْجِزُ عَنْ مُخَاطَبَةِ الْغَائِبِينَ فَيكتبُ إِلَيْهِمْ وَيُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ الْكِتَابَةُ عَلَى بَيَاضٍ دُونَ الْحَدَقَةِ وَاللَّوْحِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُكْتَبَ مَرْسُومًا عَلَى الْوَرَقِ مُسْتَثْبِتًا لِأَنَّهُ الْعَادَةُ وَإِلَّا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ تَجْرِبَةً لِقَلَمٍ وَلَوْ كَتَبَ عَلَى الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَخَرَّقَهُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ لِأَنَّ التَّقْطِيعَ كَالرُّجُوعِ عَنِ الْإِقْرَارِ وَلَا يَشْهَدُ وَاجِدُ الصَّكِّ إِلَّا أَنْ يُشْهِدَهُمْ لِأَنَّ الصُّكُوكَ قَدْ تُكْتَبُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ الرِّسَالَةِ عِنْدَهُمْ وَمُنِعُوا مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ سَمِعُوهُ الشُّهُودُ بَين كَذَا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي أَدَاءِ الصَّكِّ قَالُوا لِأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ ذَلِكَ فِي الصُّكُوكِ فِيكَ قَبْلَ تَمَامِ الْمُعَامَلَةِ حَتَّى يَقُولَ اشْهَدُوا عَلَيَّ وَلَوْ قَالَ أشهدوا على مَا فِيهِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى تَقْرَأَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَايِنُوا الْخَطَّ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ هُوَ الْإِعْلَامُ وَلَمْ يُعْلِمْهُمْ وَقَدْ نَقَلَ مَذْهَبًا لِ ش فِي الْخَطِّ وَلَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كِتَابَةُ الْبَسْمَلَةِ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْخِطَابِ بَلْ لِلتَّذْكِرَةِ فَبَقِيَتِ الْعِبْرَةُ بِالْكِتَابَةِ وَهِيَ تَحْتَمِلُ تَجْرِبَةَ الْقَلَمِ وَغَيْرَهَا مِمَّا لَا يَجْزِمُهُ فَفَرَّقُوا بَيْنَ الرِّسَالَةِ وَالْحِسَابِ وَالصَّكِّ فَهَذَا جَمِيعُهُ مَنْقُولٌ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَلْفَاظٌ اخْتَصُّوا بِنَقْلِهَا أَنَا ذَاكِرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالُوا إِذَا قُلْتَ لِي مِائَةٌ فَقَالَ قَضَيْتُكَ مِنْهَا خَمْسِينَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّ الْخَمْسِينَ الَّتِي ذَكَرَ فِي كَلَامِهِ مَا يَمْنَعُهَا وَهُوَ قَوْلُهُ قَضَيْتُهَا وَغَيْرُ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَذْكُرْهَا وَقَوْلُهُ مِنْهَا يَحْتَمِلُ مِمَّا يَدَّعِيهِ أَوْ مِمَّا عَلَيَّ فَلَا يلْزمُهُ شَيْءٌ بِالشَّكِّ وَإِذَا أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ فِي بَلَدٍ أَوْزَانُهُمْ نَاقِصَةٌ أَوْ مَغْشُوشَةٌ لَزِمَهُ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ كَالْبيع والأثمان وَقيل إِن الموزنة الجيدة وَالْفرق أَن البيع إنْشَاء فِي فَيَغْلِبُ بِعَادَةِ الْبَلَدِ وَالْإِقْرَارُ إِخْبَارٌ عَنْ أَمْرٍ سَابِقٍ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ إِذَا فُسِّرَ بِغَيْرِ سَكَّةِ الْبَلَدِ وَسَكَّةُ الْبَلَدِ أَجْوَدُ وَبِالْقَبُولِ قَالَ ش وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ كَبِيرٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ إِسْلَامِيٌّ لِأَنَّهُ كَبِيرٌ فِي الْعُرْفِ وَدُرَيْهِمٌ كَدِرْهَمٍ لِأَنَّ التَّصْغِيرَ قَدْ يَكُونُ فِي الذَّاتِ دُونَ الْوَزْنِ وَالِاحْتِقَارِ عِنْدَهُ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ قَالَ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ عِنْدَهُمْ وَقَالَهُ ش لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرَّرَ الْخَبَرَ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَالْمُخْبَرُ عَنْهُ وَاحِدٌ وَقَالَ ح يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّأْكِيدِ وَالتَّرَادُفِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْإِشْرَافِ يَغْرُمُهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ كَانَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ فِي يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ وَحَكَى ح الْأَصْلُ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ وَفِي الْمَجَالِسِ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ قَالُوا فَإِنْ وَصَفَ أَحَدَهُمَا وَأَطْلَقَ الْآخَرَ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَإِنْ وَصَفَهُ أَوَّلًا بِصِفَةٍ وَثَانِيَةً بِأُخْرَى فَإِنْ قَالَ مِنْ ثَمَن مَبِيعٍ وَقَالَ فِي الْأُخْرَى مِنْ قَرْضٍ أَوْ فِي الْأُولَى مِنْ ثمن عبد وَفِي الثَّانِيَة من ثمن شماذرها كَذَا لِتَعَذُّرِ اجْتِمَاعِ الصِّفَتَيْنِ وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ وَقَالَهُ ح وَقَالَ ش يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ إِذَا قَالَ بِدِرْهَمٍ تَقْدِيرُهُ فَدِرْهَمٌ لَازِمٌ لِي وَوَافَقَهُ فِي الْوَاوِ وَثُمَّ وَوَافَقَهُ فِي أَنْتِ طَلَاقٌ تَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ أَوْ دِرْهَمٌ لَكِنْ دِرْهَمَانِ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ وَقَالَهُ ش لِأَنَّهُ نفي الِاقْتِصَار عَلَى وَاحِدٍ وَقَالَ هِيَ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ الْإِضْرَابَ رُجُوعٌ عَنِ الْإِقْرَارِ فَلَا يُقْبَلُ وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمٌ أَوْ لَا دِرْهَمٌ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَقَالَهُ ش لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِدِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدِرْهَمٍ فَأَنْكَرَهُ ثُمَّ قَالَ بَلْ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَقِيلَ دِرْهَمَانِ لِأَنَّ الْإِضْرَابَ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ وَإِقْرَارُهُ بِالثَّانِي يَلْزَمُ كَمَا لَوْ قَالَ دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ فَيَلْزَمُهُ الْأَمْرَانِ إِجْمَاعًا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي وَلَا بَعْضَهُ وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ أَوْ عَشَرَةٌ بَلْ تِسْعَةٌ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ عِنْدَهُمْ لِأَنَّهُ بَقِيَ مَا أَقَرَّ بِهِ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْبَاقِي عِنْدَهُ فَلَيْسَ نَفْيًا وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَلَهُ دِرْهَمٌ أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ وَإِنْ قَالَ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ وَبَعْدَهُ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ أَوْ مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ ش لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ دِرْهَمٌ فِي الْجَوْدَةِ أَوْ فَوْقَ دِرْهَمٍ لِي وَقِيلَ دِرْهَمَانِ وَقَالَهُ ح فِي قَبْلِهِ فَوْقَهُ دِرْهَمٌ لِأَنَّ فَوْقَ تَقْتَضِي الزِّيَادَةَ وَفِي قَبْلِهِ تَحْتَ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَكَذَلِكَ لَهُ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِينَارٌ أَوْ بَعْدَهُ قَفِيزٌ حِنْطَةٌ وَفَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الدِّرْهَمِ سَوَاءٌ وَلَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ سِتَّةٍ وَعَشَرَةٍ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ وَمِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ فَعِنْدَهُمْ أَقْوَالٌ يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ وَقَالَهُ ح لِأَنَّ مِنْ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ مِنْهَا وَإِلَى لِانْتِهَائِهَا فَلَا يَدْخُلُ فِيهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} وَثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ الْحَدَّيْنِ لَا يَدْخُلَانِ وَعَشَرَةٌ لِأَنَّ الْعَاشِرَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ فَيَدْخُلُ الْأَوَّلُ كَمَا لَوْ قَالَ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ نَقُولُ مَجْمُوعُ الْأَعْدَادِ أَيِ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ كَذَلِكَ عِنْدِي عَشَرَةٌ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ وَلَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْإِشْرَافِ عَنْ مَالِكٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ وَوَافَقَ ش مَالِكًا قَالُوا وَدَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ أَوْ وَافِرَةٌ أَوْ عَظِيمَةٌ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ وَقَالَهُ ش لِأَنَّهَا عَظِيمَة وح لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِدُونِ الْعَشَرَةِ لِأَنَّهَا أَقَلُّ جَمْعِ الْكَثْرَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنَ الْمِائَتَيْنِ لِأَنَّهَا نِصْفُ الزَّكَاةِ وَلَهُ دِرْهَمَانِ فِي عَشَرَةٍ وَقَالَ أَرَدْتُ الْحِسَابَ لَزِمَهُ عِشْرُونَ أَوْ قَالَ أَرَدْتُ مَعَ عَشَرَةٍ وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ الْحِسَابَ اثْنَا عَشَرَ لِأَنَّهَا عِبَارَةُ الْعَوام أَو قَالَ أدرت دِرْهَمَيْنِ فِي عَشَرَةٍ لِي لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ فِي دِينَارٍ وَقَالَ أَرَدْتُ الْعَطْفَ وَكَفَى لَزِمَهُ إِلَّا أَسْلَمْتُهَا فِي دِينَارٍ وَصَدَّقَةُ الْمُقَرُّ لَهُ بَطَلَ إِقْرَارُهُ لِأَنَّ إِسْلَامَ أَحَد الْآخَرِ لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّهُ وَصَلَ إِقْرَاره بِمَا يُبْطِلُهُ وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ فَهُوَ مُقِرٌّ بِمَا بَعْدَهُمَا لِأَنَّ أَوْ وَإِمَّا فِي الْخَبَرِ لِلشَّكِّ وَيَرْجِعُ إِلَى تَفْسِيرِهِ وَإِنْ قَالَ إِمَّا دِرْهَم وَإِمَّا دِرْهَمَانِ فَهُوَ إِقْرَارٌ بِدِرْهَمٍ وَالثَّانِي مَشْكُوكٌ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ وَلَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَلْفٌ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ أَوْ أَلْفٌ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تسع وَتسْعُونَ نعجة} وَكَذَلِكَ ألف دِرْهَم أَوْ أَلْفٌ وَثَوْبٌ أَوْ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٌ أَوْ أَلْفُ ثَوْبٍ وَعِشْرُونَ وَالْمُجْمَلُ عَنْ جِنْسِ الْمُفَسِّرِ وَقِيلَ يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ الْمُجْمَلِ إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} فَالشَّيْءُ قَدْ يُعْطَفُ عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ وَقَالَ ح إِنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْمُبْهَمِ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونا فَهُوَ تفسر لَهُ أَوْ مَذْرُوعًا وَمَعْدُودًا لَمْ يُفَسِّرْهُ لِأَنَّ عَلَيَّ لَفْظٌ يَقْتَضِي الْإِيجَابَ فِي الذِّمَّةِ وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ مَا يُثْبِتُهُ فِي الذِّمَّةِ كَانَ تَفْسِيرًا حُجَّتُهُ الْأُولَى أَنَّ الْعَرَبَ تَكْتَفِي بِتَفْسِيرِ أَحَدِ الْكَمَالَيْنِ عَنْ تَفْسِيرِ الْآخَرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَبِثُوا فِي كهفهم ثَلَاثمِائَة سِنِين وازدادوا تسعا} و{عَن الْيَمين وَعَن الشمَال قعيد} وَهَذَا جَمِيعُهُ مَنْقُولٌ مِنْ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ وَإِنَّمَا نقلت مَا فِي كتب الْفرق من الألقاظ لِأَن فِي ذَلِك عونا الْفَقِيه عَلَى التَّخْرِيجِ وَأَخْذُهُ مِنْهَا مَا يُوَافِقُ قَوَاعِدَ مَذْهَبِهِ فَيُقِيمُهُ عَلَى مَذْهَبِهِ وَاطِّلَاعًا عَلَى أَسْرَارِ مَدَارِكِ الْعُلَمَاءِ فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَلِلطَّالِبِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ دِرْهَمَيْنِ لِأَنَّ لَفْظَهُ دَائِرٌ بَيْنَ التَّأْكِيدِ وَالْإِنْشَاءِ وَقَوْلُهُ بِدِرْهَمٍ يَحْتَمِلُ بِسَبَبِ فَرْضِ دِرْهَمٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالشَّكِّ وَلَهُ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ أَوْ ثُمَّ دِرْهَمٌ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ وَدِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ أَوْ فَوْقَ دِرْهَمٍ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ لِأَنَّ الْمَعِيَّةَ وَالْفَوْقِيَّةَ وَالتَّحْتِيَّةَ تَقْتَضِي التَّعَدُّدَ وَكَذَلِكَ دِرْهَمٌ عَلَى دِرْهَمٍ وَقِيلَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ عَلَيَّ يَحْتَمِلُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَخَذَهُ وَدِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ أَوْ بَعْدَ دِرْهَمٍ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي فَوْقَ وَتَحْتَ وَدِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ لِأَنَّ بَلْ لِلْإِضْرَابِ فَقَدْ أَضرب عَنِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوَاحِدِ وَدِرْهَم لَا بل دِينَارَانِ وَقَالَ ابْن سَحْنُون يلْزمه دِينَارَانِ وَالدِّرْهَم لِأَنَّ بَلْ لِلْإِضْرَابِ وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ.
فَرْعٌ:
قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ إِذَا قَالَ إِنَّه عَليّ ألف وَدِرْهَم الْمَسْأَلَة الْمُتَقَدِّمَة لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَيَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِ الْأَلْفِ إِلَيْهِ أَلْفُ جَوْزَةٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ يُقْبَلُ مَعَ يَمِينِهِ وَكَذَلِكَ أَلْفُ مُدِّ حِنْطَة أَو قربين كَذَا وَقَالَهُ ش وَقَدْ تَقَدَّمَ مَذْهَبُ ح هَذَا بِالنَّظَرِ لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثَوْبٌ لِأَنَّهُ ذَكَرَ مَا زِيَادَتُهُ عَلَى الْقدر وَلم يكن تَفْسِيرا لم يكن زَائِد عَلَيْهِ ألف وَقَوْلنَا كَانَ زَائِد الْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ تَفْسِيرًا وَلِأَنَّ شَأْنَ التَّفْسِيرِ النَّصْبُ وَهَذَا غَيْرُ مَنْصُوبٍ فَهُوَ إِقْرَارٌ لِأَنَّ شَأْنَ الْإِقْرَارِ الرَّفْعُ وَلِأَنَّ الْعَطْفَ يَقَعُ عَلَى غَيْرِ الْجِنْسِ نَحْوَ رَأَيْتُ رَجُلًا وَثَوْبًا فَلَمْ التَّفْسِيرُ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيمَا يَقُولُهُ احْتَجُّوا بِأَن قَوْله مائَة خَمْسُونَ درهما مُفَسّر وَهُوَ مَعْطُوف فَكَذَلِك هَا هُنَا وَلِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ فَيَسْتَوِي الْجِنْسَانِ فِي الْقِيَاسِ عَلَى قَوْلِهِ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ لَا نَصَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَنَمْنَعُهَا أَوْ نُسَلِّمُ وَنَقُولُ مُبْهَم عطف عَلَى مُبْهَمٍ فَاسْتَوَيَا فِي التَّفْسِيرِ لِتَجَانُسِهِمَا وَالْخَمْسُونَ لَيْسَتْ مُفَسِّرَةً بَلِ الدِّرْهَمُ مُفَسّر لَهما وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ فحاصل الْمَعْنى الَّذِي سيق الْكَلَام هَا هُنَا دُونَ تَوَابِعِهِ فَلِذَلِكَ قَالَ النُّحَاةُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ ضَاحِكًا وَلَا يَلْزَمُ فِيهِ الْمُرُورُ نَعَمْ وَضَاحِكًا بَلْ يَسْتَوِيَانِ فِي أَصْلِ الْمُرُورِ ثُمَّ يَنْتَقِضُ بقوله عَليّ ألف وثوب عَن الثَّالِثِ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِمُفَسِّرٍ وَعَطَفَ عَلَيْهِ جزاءاً أَنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْجُمْلَةِ وَمَسْأَلَتُنَا ذُكِرَ مُبْهَمًا وَعُطِفَ عَلَيْهِ مُفَسِّرًا فَلَمْ يَتَقَدَّرْ أَصْلٌ بُنِي عَلَيْهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ وَقَعَ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُون لَهُ عَليّ عشرَة وَنصف دِرْهَم وثوبين الْعَشَرَةُ تَلْزَمُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ كَذَلِكَ مِائَةٌ وَدِينَارٌ إِذَا ادَّعَى ذَلِكَ الطَّالِبُ مَعَ يَمِينِهِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ إِذَا قُلْنَا يُصَدَّقُ فِي التَّفْسِيرِ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ صُدِّقَ الْوَارِثُ مَعَ يَمِينِهِ فَرْعٌ قَالَ الْقَاضِي صَاحِبُ الْإِشْرَافِ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي كِيسٍ أَوْ تَمْرٌ فِي مَنْدِيلٍ أَوْ تِبْرٌ فِي جِرَابٍ إِقْرَارٌ بِالْمَظْرُوفِ دُونَ الظَّرْفِ وَقَالَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ح الْجَمِيعُ مُقِرٌّ بِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي جِرَابٍ إِخْبَارٌ عَنِ الْمُقَرِّ بِهِ لَهُ مُقَرٌّ بِهِ أَيْضًا فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ احْتَجُّوا بِالْقِيَاسِ عَلَى قَوْلِهِ عَسَلٌ فِي زِقٍّ بِأَنَّ الزِّقَّ يَلْزَمُهُ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ فِي كِيسٍ صِفَةٌ لِلْأَلْفِ فَيَكُونُ إِقْرَارًا بِالْكِيسِ كَمَا لَوْ قَالَ عَبْدٌ تُرْكِيٌّ فَإِنَّ الصِّفَةَ تَلْزَمُهُ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ الْقَاضِي الْفَرْقُ أَنَّ الْعَسَلَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ زِقِّهِ فَلِذَلِكَ يلْزمه بِخِلَاف الْكيس عَن الثَّانِي أَن فلزمت بِخِلَافِ وَوَافَقُونَا عَلَى قَوْلِهِ عَلَيَّ عِنْدِي دَابَّةٌ فِي إِصْطَبْلٍ أَوْ نَخْلٌ فِي بُسْتَانٍ أَنَّ الظَّرْفَ يَلْزَمُهُ وَفِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ لَهُ عِنْدِي جَرَّةٌ فِيهَا زَيْتٌ أَوْ غِرَارَةٌ فِيهَا تبن أَو عش فِيهِ كَذَا وَخَاتم فِيهِ فَصٌّ أنَّهُ إِقْرَارٌ بِالظَّرْفِ دُونَ الْمَظْرُوفِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَهُ عِنْدِي خَاتَمٌ يَلْزَمُهُ الْخَاتَمُ وَالْفَصُّ لِأَنَّهُ الْجَمِيعُ وَلَهُ ثَوْبٌ مُطَرَّزٌ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ وَدَارٌ مَفْرُوشَةٌ تَلْزَمُهُ الدَّارُ دُونَ الْفِرَاشِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَفْرُوشَةً بِفَرْشِ الْغَيْرِ وَفَرَسٌ عَلَيْهِ سَرْجٌ لَزِمَهُ الْفَرَسُ دُونَ السَّرْجِ وَعَبَدٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ يَدٌ عَلَى الثَّوْبِ بِخِلَافِ الدَّابَّة وثوب بجرابه أَو بِطَعَامِهَا أَوْ سَرْجٌ بِفَرَسِهِ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ لِأَنَّ أَوْ لِلْمُصَاحَبَةِ وَإِلَّا لِصَادِقِ كَذَا بِخِلَافِ لَفْظِ فِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ فِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا دِرْهَمٌ لِأَنَّ الثَّانِي مُضَافُ الْأَوَّلِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ وَقُلَّةُ زَيْتٍ وَجَرَّةُ خَلٍّ وَخَامَةُ نَخْلٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ الظَّرْفُ وَالْمَالُ وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ عِنْدَهُمْ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عِنْدِي زَيْتٌ فِي جَرَّةٍ يَلْزَمُهُ الزَّيْتُ وَالْجَرَّةُ وَثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ أَوْ ثَوْبٌ فِي مَنْدِيلٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يَلْزَمُهُ الثَّوْبُ دُونَ الْوِعَاءِ وَقَالَ سَحْنُونٌ بَلْ مَعَ الْوِعَاءِ وَلَهُ عِنْدِي خَاتم وَقَالَ أَرَدْتُ دُونَ الْفَصِّ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامًا نَسَقًا وَكَذَلِكَ الْجُبَّةُ مَعَ بطانتها وَمَعَ بَابِهَا وَهَذِهِ الْأَمَةُ تَلْزَمُهُ وَوَلَدُهَا فَرْعٌ قَالَ صَاحِبُ الْإِشْرَافِ لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَلْفٍ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفَيْنِ نَسَبَهَا إِلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ لَا أَوْ نَسَبَهَا إِلَى أَحَدِهِمَا وَأَطْلَقَ الْآخَرَ فَإِنَّ الْأَلْفَ تَثْبُتُ لَهُ بِشَهَادَتِهِمَا وَيَحْلِفُ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ شَاهِدِهِ وَقَالَ ح لَا يُثْبَتُ لَهُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ شَيْءٌ لَنَا أَنَّ شَهَادَتَهُمَا الْتَقَتْ عَلَى قَدْرٍ مِنَ الْمَالِ لَفْظًا وَمَعْنى فَيَحْكُمُ بِهِ كَمَا إِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ بِمَالٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ.
فَرْعٌ:
قَالَ الْقَاضِي فِي الْمَعُونَةِ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ تَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اثْنَيْنِ أَوْ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ بَخِيلٌ وَقَالَهُ ش وَقِيلَ تِسْعَةٌ لِأَنَّ كَثْرَتَهَا تَضْرِبُهَا فِي نَفْسِهَا فَتَصِيرُ تِسْعَةً وَقِيلَ مِائَتَا دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ نِصَابُ الزَّكَاةِ كُلهَا لِأَصْحَابِنَا وَفِي الْجَوَاهِرِ أَرْبَعَةٌ وَعَنْ ح عَشَرَةٌ لِأَنَّهُ نِصَابُ السَّرِقَةِ عِنْدَهُ وَلَهُ دِرْهَمٌ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ قَتلهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ أَوْ فِي هِبَةِ الْمُقِرِّ وَلَهُ دِرْهَمٌ لَا قَلِيلَ وَلَا كَثِيرَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ تَلْزَمُهُ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ نَفْيَ الْقِلَّةِ يَقْتَضِي حُصُولَ الْكَثْرَةِ فَيَثْبُتُ أَقَلُّ مَرَاتِبِهَا وَهُوَ وَاحِدٌ قَالَ الْقَاضِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَلْزَمَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَيَرْجِعُ إِلَى تَفْسِيرِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ إِذَا قَالَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ يَرْجِعُ إِلَى تَفْسِيرِهِ قَالَ وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّ الْقَصْدَ خُرُوجُ الدَّرَاهِمِ الْمُقَرِّ بِهَا عَنِ اسْمِ الْقِلَّةِ وَلَهُ عَلَيَّ دُرَيْهِمَاتٌ هُوَ كَدَارِهِمَ لِأَنَّ التَّصْغِيرَ قَدْ يَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هِمَّتِهِ وَقَدْ يَكُونُ لِغَيْرِ التَّحْقِيرِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى {يَا بني اركب مَعنا} وَكَقَوْلِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ».
فَرْعٌ:
قَالَ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ بِضْعَةُ عَشَرَ فَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِأَنَّ الْبِضْعَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى التِّسْعَةِ فَيَلْزَمُ الْأَقَلُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَرْعٌ قَالَ إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلِفُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ فَنِصْفُ الْأَلْفِ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَوَّلًا وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِلْمَشْكُوكِ فِيهِمَا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تَقْتَضِي النِّصْفَ وَوَقَعَ الشَّكُّ فِيمَنْ يَكُونُ شَرِيكًا لَهُ فَيَكُونُ الْبَاقِي بَينهمَا.
فرع:
قَالَ إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ ألف وَإِلَّا فَعَبْدِي حُرٌّ لَزِمَهُ الْأَلْفُ لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فَعَبْدِي حُرٌّ فَعَلَّقَ الْعِتْقَ عَلَى كَذِبِهِ فَأَكَّدَ صِدْقَهُ فَيَلْزَمُهُ الْأَلْفُ فَرْعٌ قَالَ إِذَا قَالَ لَهُ عَليّ دِينَار وَلم يقل جيد وَلَا ردئ وَلَا وَازِنٌ وَلَا نَاقِصٌ وَمَاتَ لَزِمَهُ جَيِّدٌ وَازِنٌ بِنَقْدِ الْبَلَدِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَإِنِ اخْتَلَفَ نَقْدُ الْبَلَدِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يَلْزَمُهُ مِنْ أَيِّ الْأَصْنَافِ شَاءَ وَيَحْلِفُ إِنْ حَلَّفَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ يَلْزَمُهُ الْوَرَثَةُ وَسَقَطَ النَّقْدُ عَدْلًا بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ عَشَرَةٌ مِنْهُ تُعَادِلُ تِسْعَةَ مَثَاقِيلَ وَهِيَ دَرَاهِمُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَسَّرَ بِالنَّاقِصِ قُبِلَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ التَّعَامُلُ بِهِ غَالِبًا وَكَذَلِكَ مَغْشُوشٌ وَتُقَبْلُ الْفُلُوسُ.
تَنْبِيهٌ:
لَيْسَ الدِّرْهَمُ وَالْمِثْقَالُ نَصًّا فِي النَّقْدَيْنِ بَلْ هُمَا وَزْنَانِ مَعْرُوفَانِ وَالْمَوْزُونُ قَدْ يَكُونُ نَقْدًا أَوْ طَيِّبًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَكَذَلِكَ الدِّينَارُ لَيْسَ نَصًّا فِي الْوَزْنِ الْمَخْصُوصِ بَلْ يَصْدُقُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ لُغَةً كَمَا أَنَّ الْمِثْقَالَ يَصْدُقُ عَلَى الذَّهَبِ وَغَيْرِهِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ خَالَفَ ش وَغَيْرُهُ فِي الْحَمْلِ عَلَى السَّكَّةِ الْمَعْرُوفَةِ وَفَرَّقَا بِأَنَّ الْبَيْعَ سَبَبٌ يُنْزَلُ عَلَى مَا قَارَنَهُ وَالْإِقْرَارُ دَلِيلُ سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ مَعَهُ وَقَعَ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَا يَعْلَمُ حَالَهُ فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ وَهُوَ الْأَنْظَرُ فَرْعٌ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْإِقْرَارِ بَلْ عَلَى وَجْهِ الشُّكْرِ كَذِكْرِ إِنْسَانٍ قَدْ مَاتَ بِأَنَّهُ كَانَ يُنْصِفُ وَيُقْرِضُ فَيَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ سَأَلته مِائَتَان كَذَا يقرضني فَفعل فروايتان أَحدهمَا أَنَّهُ إِقْرَارٌ لِأَنَّهُ الْمَوْضُوعُ اللُّغَوِيٌّ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ وَالْأُخْرَى لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِعَدَمِ قَصْدِ الْإِقْرَارِ وَالْقَصْدُ فِي الْإِقْرَارِ شَرْطٌ قَالَ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَحْسَنُ لِأَنَّهَا مُقْتَضَى الْعَادَةِ وَأَنَّ الْأُولَى أَقيس.
فَرْعٌ:
قَالَ فَرَّقَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ بَيْنَ أَنَّ يُقِرَّ أَنَّ هَذَا سَرْجُ دَابَّةِ زَيْدٍ وَلِجَامُهَا وَبَيْنَ هَذَا بَابُ دَارِهِ هَذَا إِقْرَارٌ دُونَ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ الْبَابُ لِصَاحِبِ الدَّارِ لِأَنَّ الْبَابَ جَوَازُ الدَّارِ وَالدَّارُ لِزَيْدٍ فَالْبَابُ لَهُ وَالسَّرْجُ لَيْسَ حَقَّ الْفَرَسِ وَعَنْهُ التَّسْوِيَةُ فَيُضَعَا فِي الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْجَمِيعَ إِلَى مِلْكِ زَيْدٍ فَيَكُونُ لَهُ فَرْعٌ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا قَالَ مَا كَانَ لِي عَلَى قَرَابَتِي حَقٌّ فَهُوَ لَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَهَلَكَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدِهِمْ قِرَاضٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْقِرَاضُ لَهُ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْقِرَاضَ إِنَّمَا يَصِيرُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَهْلَكَهُ وَهُوَ قَدْ قَالَ مَا كَانَ لِي عَلَى قَرَابَتِي فَلَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظ وَوجه اللازون كَذَا أَنَّ عَلَيْهِ التَّسْلِيمَ وَقَدْ وَهَبَ التَّسْلِيمَ فَيَبْقَى وَالْقِرَاضُ لَهُ فَرْعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ زَيْدٌ مُصَدَّقٌ فِيمَا يَدَّعِيهِ وَأَقَرَّ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا فَادَّعَى خَمْسِينَ دِينَارًا يَحْلِفُ عَلَى تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ وَيَأْخُذُهَا قَالَ ابْنُ دَحُّونٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ لِأَنَّ كُلَّ مَنِ اقْتَضَى دَيْنًا مِنْ مَالِ مَيِّتٍ أَوْ فَلِسٍ لَزِمَهُ الْحَلِفُ وَلَا تَنْفَعُهُ بَيِّنَةٌ إِلَّا أَنْ يُسْقِطَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَوِ الْغُرَمَاءُ لِأَنَّ احْتِمَالَ الْقَضَاءِ مِنَ الْمَيِّتِ وَالْمُفْلِسِ قَائِمٌ وَالْحَقُّ لِغَيْرِهِمَا وَهُوَ الْوَارِثُ وَالْغَرِيمُ وَلَوْ طَرَأَ غَرِيمٌ غَائِبٌ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ وَيَحْلِفَ هُوَ أَيْضًا وَلَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْيَمين لابد مِنْهَا وَلَا اخْتِلَافَ فِيهَا وَالْيَمِينُ عَلَى تَحْقِيقِ دَعَوَاهُ فِي الْخَمْسِينَ فِيهَا خِلَافٌ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا مَا قَبَضْتُهَا وَلَا أَسْقَطْتُهَا وَإِنَّهَا لباقية إِلَى حِينِ بَيِّنَةٍ وَعَنْهُ يَحْلِفُ مَا قَبَضَ الْخَمْسِينَ الَّتِي صَدَّقَهُ الْمُتَوَفَّى فِيهَا وَلَا أَسْقَطَهَا وَأَنَّهَا لباقية إِلَى حِين بِبَيِّنَتِهِ وَالْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ جَارٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي يَمِينِ التُّهَمِ لِأَنَّ الْوَارِثَ يَتَّهِمُهُ وَلَو حقق عَلَيْهِ الدَّعْوَى حَلَفَ قَوْلًا وَاحِدًا إِلَّا أَنْ يَقُولَ فِي وَصِيَّتِهِ فُلَانٌ لَا يَحْلِفُ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ مُعَامَلَةٌ فَأَعْطُوهُ مَا ادَّعَى وَهُوَ مُصدق وَيُعْطى مَا يُشْبِهُ مُعَامَلَةَ مِثْلِهِ لِمِثْلِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنِ ادَّعَى مَا لَا يُشْبِهُ لَا يُعْطَاهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا مِنَ الثُّلُثِ وَيَخْتَلِفُ فِي الْيَمِينِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ مَا ادَّعَى وَاحْسُبُوهُ مِنْ ثُلُثِي أُعْطِيَ مَا ادَّعَى وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ مَا لَمْ يُجَاوِزِ الثُّلُثَ فَرْعٌ قَالَ قَالَ مَالِكٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ يَنْظُرُ فِي كُتُبِي فَمَا فِيهِ قَبْضٌ مِنْ حَقٍّ قُبِلَ فَوُجِدَ فِيهَا ذِكْرُ حَقٍّ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ عَلَى فُلَانٍ وَفِيهِ قَبَضَ ثَمَانِيَةً لَا يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِأَنَّ خَطَّهُ كَلَفْظِهِ فَرْعٌ قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ دِينَارٌ مِنْ بَقِيَّةِ حِسَابٍ عَلَيْهِ دِينَارَانِ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عَلَيَّ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى عَشَرَةٍ لَزِمَتْهُ عَشَرَةٌ قَالَهُ سَحْنُونٌ بِنَاءً عَلَى دُخُولِ الْحَدِّ فِي الْمَحْدُودِ وَقَالَ أَيْضًا تَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ بِنَاءً عَلَى دُخُولِ الْغَايَةِ وَالِابْتِدَاءِ بِمِنْ عَلَى دُخُولِ الْغَايَةِ دُونَ الدِّرْهَمِ الْأَقَلِّ لِأَنَّ مِنْ تَقْتَضِي الْخُرُوجَ وَإِلَى تَقْتَضِي دُخُولَ الْغَايَةِ وَقَالَ سَحْنُونٌ أَيْضًا تَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَدَّيْنِ يَدْخُلَانِ فِي الْمَحْدُودِ وَقَالَ أَيْضًا تَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَدَّيْنِ لَا يَدْخُلَانِ وَهِيَ قَاعِدَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا فِي الْأُصُولِ وَالنَّحْوِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَرَدُّدُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ عِنْدَ نقل مَذْهَب الْأَئِمَّة.
فَرْعٌ:
قَالَ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ فِي عَشَرَةٍ وَفَسَّرَهُ بِقَرْضِ عَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ أَوْ بَيْعِ عَشَرَةٍ بِعَشَرَةٍ لَزِمَتْهُ عَشَرَةٌ مَعَ يَمِينِهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ يُوَاخَذُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا الْمَضْرُوبَةُ مِنْ عَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ وَلَوْ قَالَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي عَشَرَةٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ أَعْطَاهَا فِيهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا تَرَدُّدُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا فرع قَالَ إِذا قَالَ يومم السَّبْتِ عَلَيَّ أَلْفٌ وَأَعَادَهُ يَوْمَ الْأَحَدِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا الْأَلْفُ إِلَّا أَنْ يُضِيفَهُ إِلَى سبتين مُخْتَلِفَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَاللَّفْظُ ظَاهِرٌ فِي الْإِعَادَة عَادَة وَلَوْ شَهِدَ لَهُ فِي ذِكْرِ حَقٍّ بِمِائَةٍ وَفِي آخَرَ بِمِائَةٍ لَزِمَهُ مِائَتَانِ لِأَنَّ الْعَادَةَ إِعَادَةُ الْإِخْبَارِ عَلَى الشَّيْءِ بِخِلَافِ كِتَابَتِهِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا وَآخِرُ قَوْلِهِ يحلف الْمقر بِأَنَّهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ وَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا مِائَةٌ وَلَوْ أَقَرَّ فِي مَوْضِعٍ بِمِائَةٍ وَفِي آخَرَ بِمِائَتَيْنِ لَزِمَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ لِأَنَّ التَّبَايُنَ دَلِيلُ التَّعَدُّدِ وَعَنْ مُقَدَّمُ الْأَقَلِّ صِدْقُهُ فِي التَّدَاخُلِ زِيَادَةً وَإِلَّا لَزِمَهُ الدلان كَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَ التَّبَايُنِ عَدَمُ التَّكْرَارِ.